أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم أخذ الزوجة من مال الزوج بلا علمه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم أخذ الزوجة من مال الزوج بلا علمه
معلومات عن الفتوى: حكم أخذ الزوجة من مال الزوج بلا علمه
رقم الفتوى :
6855
عنوان الفتوى :
حكم أخذ الزوجة من مال الزوج بلا علمه
القسم التابعة له
:
الحقوق الزوجية
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
سائلة تقول: إنها امرأة مستقيمة في أمور دينها تعبد الله وتخافه وتخشى عقابه وترجو ثوابه ولها أولاد صالحون والحمد لله ومشكلتها في زوجها فهو لا يقوم بما يحتاجون إليه من مصروفات ضرورية وإذا طلبوا منه شيئًا من ذلك نشأ خلاف كبير واحتدم النقاش وكل ذلك مع قدرته واستطاعته وإلا لكان الأمر هينًا وقد قرأت حديثًا بأن هندًا زوجة أبي سفيان شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل زوجها واستأذنته أن تأخذ من ماله دون علمه فسمح لها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك بأن تأخذ ما تحتاجه من نفقات عن نفسها وعن ولدها [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج6 ص193. من حديث عائشة رضي الله عنها.] وبعد ما قرأت هذا الحديث أصبحت تفعل ذلك فتأخذ من جيبه دون علمه ما يحتاجون إليه وبهذا فقد انتهت المشكلة وأصبحوا يعيشون بسلام ولكن ضميرها غير مطمئن لهذا العمل فهي تخشى أن تكون بذلك ارتكبت إثمًا وتخشى أن لا يكون ذلك الحديث الذي قرأته صحيحًا فما الحكم في عملها ذلك وما مدى صحة ذلك الحديث؟
نص الجواب
الحمد لله
الحديث الذي ذكرته عن زوجة أبي سفيان حديث صحيح وأنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأفتاها بأن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج6 ص193. من حديث عائشة رضي الله عنها.] فإذا كانت حالتك مثل حالة هند زوجة أبي سفيان جاز لك أن تأخذي وذلك بثلاثة شروط كما يفهم من الحديث: أولاً: أن يكون زوجك شحيحًا يبخل عليكِ بالنفقة الضرورية لك ولأولادك.
ثانيًا: أن يكون ما تأخذينه بالمعروف يعني لا يتجاوز قدر الحاجة وهي ما يكفيك وأولادك ولا تأخذي زيادة على ذلك في الكماليات وما أشبه ذلك وإنما تأخذين للأشياء الضرورية.
ثالثًا: أن لا يكون الزوج يبذل النفقة الواجبة عليه. فإذا توافرت هذه الشروط فلا بأس أن تأخذي على ضوء الحديث والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: